١ -إذا أتى أحَدُكم حائِطًا فأرادَ أن يَأكُلَ فلْيُنادِ: يا صاحِبَ الحائِطِ -ثَلاثًا- فإن أجابَه وإلَّا فلْيَأكُلْ، وإذا مَرَّ أحَدُكم بإبِلٍ فأرادَ أن يَشرَبَ مِن ألْبانِها فلْيُنادِ: يا صاحِبَ الإبِلِ -أو: يا راعِيَ الإبِلِ- فإن أجابَه وإلَّا فلْيَشرَبْ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو نضرة ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد
الصفحة أو الرقم : 587|التخريج : أخرجه أحمد (11045) واللفظ له، وأبو يعلى (1244)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (3/ 99) بنحوه.
