بحث

التصنيف الموضوعي: لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطانإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -مَن وجَدَ اللُّقطةَ، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ -أو ذوَي عَدلٍ- ولا يَكْتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ وجَدَ صاحبَها فلْيَرُدَّها علَيهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ.

خلاصة حكم المحدث : رجاله على شرط مسلم؛ بل ورجاله إلى عياض رجال الصحيحين.
الراوي : عياض بن حمار|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 454|التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجة (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رجلًا قالَ : التَقطتُ دينارًا، فقالَ : لا يأوي الضَّالَّةَ إلَّا ضالٌّ فأَهْوى بِهِ الرَّجلُ ليرميَ بِهِ، فقالَ : لا تفعَلْ فقالَ : ما أصنعُ بِهِ فقالَ : تعرِّفُهُ، فإن جاءَ صاحبُهُ، فرُدَّهُ إليهِ، وإلَّا فتصدَّق بِهِ

غريب المفردات :
لا يأوي الضَّالَّةَ إلَّا ضالٌّ:
الضالة: اسم للإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها
خلاصة حكم المحدث : هذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : أبو قبيل|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 6/189|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (32034) بلفظه.
الحديث كاملاً

٣ -من وجدَ لُقَطةً فليَشهَد ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ، ولا يُغيِّب، فإذا وجدَ صاحبَها فليُردَّها عليهِ، وإلَّا فَهيَ مالُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح والأمر بالإشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها
الراوي : عياض بن حمار المجاشعي|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 6/193|التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والبيهقي (12217) بلفظه.
الحديث كاملاً

٤ -أَتَى رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فقالَ: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ عرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحِبُها وإلَّا فشأنُكَ بِها قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قالَ: لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قالَ: (مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقاها ربُّها.

غريب المفردات :
عِفاصَها ووِكاءَها:
العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح من وجوه عدة
الراوي : زيد بن خالد الجهني|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : الأربعين المغنية
الصفحة أو الرقم : 678|التخريج : أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٥ -مَن وجدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوي عَدلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّبْ. فإن وجدَ صاحبَها فليردَّها عليهِ، وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عياض بن حمار|المحدث : الوادعي|المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم : 1054|التخريج : أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481)
الحديث كاملاً