١ -من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ
- أُبِّرت:
- التأبير: هو تلقيح النخل
- المبتاعُ:
- أي: المشتري
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/249
بحث
٢ نتيجة
١ -من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ
٢ -أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري