١ -حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ]
- فُضولُ أَرَضِينَ:
- أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن ابن جريج عنه وغيره يرويه عن أبي عاصم عن الأوزاعي عنه
الصفحة أو الرقم : 1/309|التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5559) بلفظه، والبخاري (2340) باختلاف يسير.
