١ -أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الصفحة أو الرقم : 194|التخريج : أخرجه الحسن بن زياد في ((الخراج)) كما في ((الاستخراج)) لابن رجب الحنبلي (ص23) بلفظه.
