١ -لا نَذْرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللَّهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فلْيَدَعْها، ولْيَأْتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كَفَّارَتُها.
غريب المفردات :
قَطيعةِ رَحِمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر :الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 143|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) ببعضه، والنسائي (3781، 3792)
٣ -لا نَذْرَ في معصيةِ اللهِ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر :تخريج شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 2447|التخريج :أخرجه الترمذي (1525) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3290)، والنسائي (3835) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٤ -لا نَذرَ في مَعصيةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ.
غريب المفردات :
كَفَّارةُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الإمام أحمد|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 5/59|التخريج :أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٥ -لا نَذرَ في مَعصيةٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ.
غريب المفردات :
كَفَّارةُ:
هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : النسائي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 5/59|التخريج :أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٩ -عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: "أنَّ أخَوَينِ مِن الأنْصارِ كانَ بَيْنَهما ميراثٌ، فسَألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسْمةَ، فقالَ: إن عُدْتَ تَسأَلُني القِسْمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعْبةِ ، فقالَ له عُمَرُ: إنَّ الكَعْبةَ غَنِيَّةٌ عن مالِك، كَفِّرْ عن يَمينِك، وكَلِّمْ أخاك، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.
الصفحة أو الرقم : 199|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2/ 297) (2029) واللفظ له، والدارقطني (4319)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((4/ 245)) باختلاف يسير
١٤ -لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
غريب المفردات :
قطيعة رحمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/42|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) بنحوه، والنسائي (3792) مختصرا.
خلاصة حكم المحدث : سنده رجال الصحيح ، ولكن الإمام الترمذي قال لا يصح ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : الوادعي|المصدر :أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 464|التخريج :أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
٢٠ -عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ أخوينِ مِن الأنصارِ كان بيْنهما مِيراثٌ، فسأَلَ أحدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدْتَ تَسألُني القِسمةَ فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ ، فقال له عمرُ: إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يَمينِك، وكلِّمْ أخاك، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَمينَ عليك، ولا نذْرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ رحِمٍ ، ولا فيما لا تَملِكُ.
غريب المفردات :
في رِتاجِ الكعبةِ:
أي: مصالحها أو زينتها
قَطيعةِ رحِمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر والظاهر سماعه من عمر الحديث إما متصل، وإما مرسل من مراسيل سعيد
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 5/725|التخريج :أخرجه أبو داود (3272)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5466) واللفظ لهما، والبزار (294) بنحوه.