١ -عن أبى هريرة: لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تتصدق مِن بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
٣ نتيجة
٢ -لمَّا بايعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ كأنَّها مِنْ نساءِ مُضرَ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ إنا كلٌّ على آبائِنَا وأبنائِنا. قال أبو داودَ : وأَرى فيهِ : وأزواجِنا – فما يَحلُّ لنَا مِنْ أموالِهمْ ؟ فقال : الرطبُ، تأكُلْنَهُ وتُهدينَهُ
- امرأةٌ جليلةٌ:
- أي: كبيرة القدر عظيمة
٣ -كان مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبايِعُ النِّساءَ، فيَضَعُ ثَوبًا على يَدِه، فلَمَّا كان بَعدُ كُنَّ يَجِئنَ النِّساءُ فيَقرَأُ هذه الآيةَ عليهنَّ: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللَّهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 12] فإذا أقرَرنَ، قال: قد بايَعتُكُنَّ. حَتَّى جاءَت هِندُ امرَأةُ أبي سُفيانَ أُمُّ مُعاويةَ، فلَمَّا قال: ﴿ولا يَزنينَ﴾ قالت: أوتَزني الحُرَّةُ؟! لقد كُنَّا نَستَحي مِن ذلك في الجاهِليَّةِ، فكَيفَ في الإسلامِ؟ فقال: ﴿ولا يَقتُلنَ أولادَهُنَّ﴾ فقالت: أنتَ قَتَلتَ آباءَهُم، وتوصينا بأولادِهم! فضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿ولا يَسرِقنَ﴾ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أُصيبُ مِن مالِ أبي سُفيانَ. قال: فرَخَّصَ لها.
