١ -لا وَصيَّةَ لوارثٍ [يعني حديث: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا مِن بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها، فقيل: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ.]
بحث
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 8/326|التخريج : أخرجه أبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) واللفظ لهم
٢ -لمَّا بايعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ كأنَّها مِنْ نساءِ مُضرَ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ إنا كلٌّ على آبائِنَا وأبنائِنا. قال أبو داودَ : وأَرى فيهِ : وأزواجِنا – فما يَحلُّ لنَا مِنْ أموالِهمْ ؟ فقال : الرطبُ، تأكُلْنَهُ وتُهدينَهُ
- امرأةٌ جليلةٌ:
- أي: كبيرة القدر عظيمة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : ظاهره الصحة ، زياد بن جبير : قال أبو حاتم وأبو زرعة : روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة
الصفحة أو الرقم : 146|التخريج : أخرجه أبو داود (1686)، والحاكم (7185)، والبيهقي (7927) جميعا بلفظه.
٣ -عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 2/840
٤ -قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أنفقتِ امرأةٌ من بيت زوجِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجر بما أنفقَت ولزوجِها أجرُ ما كسبَ وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، لا ينقصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 1/228|التخريج : أخرجه البخاري (1359)، ومسلم (1034)، وأبو داود (1685) بلفظه.
