١ -ليْس للحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها نَفقةٌ.خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيحالمحدث : زكريا الأنصاري|المصدر : أسنى المطالبالصفحة أو الرقم : 7/477التصنيف الموضوعي :نفقة - نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهانفقة - نفقة المتوفى عنها زوجهاعدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لهانسخمشاركةالحديث كاملاً