٢ -أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّدَقةِ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندي دِينارٌ، قال: تَصدَّقْ به على نَفسِكَ ، فقال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على ولَدِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على زَوجتِك -أو زَوجِكَ- قال: عندي آخَرُ، قال: تَصدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنت أبصَرُ.
٧ -قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ زَوجةِ أحَدِنا عليه؟ قال: "أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهجُرْ إلَّا في البيتِ".
الصفحة أو الرقم : 277|التخريج :أخرجه أبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، وأحمد (20027) باختلاف يسير. وقوله: "ولا تَهجُرْ إلَّا في البيتِ" أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف (5202) باختلاف يسير
١٠ -جاءَتْ هِندُ بنتُ عُتبةَ امرَأةُ أبي سُفيانَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعطيني ما يَكفيني ويَكْفي بَنِيَّ إلَّا أنْ آخُذَ وهو لا يَعلَمُ، فهل علَيَّ جُناحٌ في ذلك؟ قال: خُذي ما يَكْفيكِ ويَكفي أولادَكِ بالمَعْروفِ.
١١ -أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم بالصدقةِ فقال رجلٌ : عندي دينارٌ قال : أنفقْهُ على نفسِك قال عندي آخرُ ؟ قال أنفقْهُ على ولدِك قال عندي آخرُ ؟ قال أنفِقْه على خادمِك قال : عندي آخرُ قال : أنفِقْه على زوجِك قال : عندي آخرُ ؟ قال : أنت أَبصَرُ
خلاصة حكم المحدث : رواه أبوداود بإسناد صحيح وقدم الولد على الزوجة
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/246|التخريج :أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وأحمد (7419) باختلاف يسير
١٣ -أنَّ مولىً لعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال لهُ إني أُريدُ أن أُقيمَ هذا الشهرَ هاهنا ببيتِ المقدسِ فقال لهُ تركتَ لأهلِكَ ما يَقوتُهم هذا الشهرَ قال لا قال فارجعْ إلى أهلِكَ فاتركْ لهم ما يَقوتُهم فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ من يَقُوتُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/407|التخريج :أخرجه أبو داود (1692)، وأحمد (6842) واللفظ له