١ -أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه بِكرًا، فكَرِهتْ ذلك، فرَدَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَها.
خلاصة حكم المحدث : باطل
الصفحة أو الرقم : 4/311|التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/370) بنحوه، والدارقطني (3/236) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1711) واللفظ له
