١ -أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه.
٧ -أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن عبيد بن السباق|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/304|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (670)، والبيهقي (14549) واللفظ لهما.