١ -أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه.
٣ -تَزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِترِها، فدخَلْتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى، فقالَ لي النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبْدٌ لكَ، فإذا ولَدَتْ فاجلِدوها أو قالَ: فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث من رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، وهذا الإسناد في الظاهر على شرط الصحيحين، وصححه الحاكم، لكن قال: روايه عبد الرزاق؛ إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان. وبصرة: من أفراد أبي داود.
٥ -عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها.
غريب المفردات :
برَصٌ:
بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/167|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور (821)، والبيهقي (14347) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (10677) بنحوه.
٨ -أنَّ أبا طَلْحةَ خطَبَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالت: واللهِ يا أبا طَلْحةَ ما مِثلُكَ يُرَدُّ، ولكنَّكَ رجُلٌ كافرٌ، وأنا امرأةٌ مُسلِمةٌ، ولا يَحِلُّ لي أنْ أتَزوَّجَكَ، فإنْ تُسلِمْ فذاك مَهْري، وما أسأَلُكَ غَيرَه. فأسلَمَ، فكان ذلك مَهرَها، قال ثابتٌ: فما سَمِعْنا بامرأةٍ قطُّ كانت أكرَمَ مَهرًا من أُمِّ سُلَيمٍ، فدخَلَ بها فولَدَتْ له.
١٢ -كنَّا عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجاءتْه امرأةٌ تَعرِضُ نَفْسَها عليه، فخفَضَ فيها البَصَرَ ورفَعَه، فلمْ يُرِدْها، فقال رَجُلٌ من أصحابِه: يا رسولَ اللهِ، زَوِّجْنيها، قال: هل عندَكَ من شيءٍ؟ قال: ما عندي من شيءٍ، قال: ولا خاتَمٌ من حَديدٍ؟ قال: ولا خاتَمٌ من حَديدٍ، ولكنْ أشُقُّ بُردَتي هذه، فأُعطيها النِّصفَ، وآخُذُ النِّصفَ، قال: لا، قال: هل معكَ منَ القُرآنِ شيءٌ؟ قال: نَعم، قال: اذهَبْ، فقد زَوَّجتُكها بما معكَ منَ القُرآنِ.
١٣ -خطَبَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالت: واللهِ ما مِثلُكَ يا أبا طَلْحةَ يُرَدُّ، ولكنَّكَ كافرٌ، وأنا مُسلِمةٌ، ولا يَحِلُّ لي أنْ أتزَوَّجَكَ، فإنْ تُسلِمْ فذاك مَهْري، ولا أَسأَلُكَ غَيرَه، فأسْلَمَ، فكان ذلك مَهرَها. قال ثابتٌ: فما سمِعْتُ بامرأةٍ قطُّ كانتْ أكرَمَ مَهرًا من أُمِّ سُلَيمٍ الإسلامَ، فدخَلَ بها، فولَدَتْ له.
١٦ -خطَبَ أبو طَلحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالتْ: إنَّه لا يَنبَغي أنْ أتزوَّجَ مُشرِكًا؛ أمَا تَعلَمُ -يا أبا طَلحةَ- أنَّ آلِهتَكم يَنحَتُها عَبدُ آلِ فُلانٍ، وأنَّكم لو أشعَلتُم فيها نارًا لاحترَقَتْ! قال: فانصرَفَ وفي قَلبِه ذلك، ثُمَّ أتاها، وقال: الذي عرَضتِ علَيَّ قد قبِلتُ. قال: فما كان لها مَهرٌ إلَّا الإسلامُ.
١٧ -عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان
غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 5318|التخريج :أخرجه أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، وأحمد (4276) واللفظ لهم جميعا.