١ -عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمةَ كانَ عنْدَه عَشْرُ نِسْوةٍ، فأَسلَمَ، وأَسلَمْنَ معَه، فأمَرَه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يَخْتارَ مِنهنَّ أرْبَعًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
٣ نتيجة
٣ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة
الصفحة أو الرقم : 4115|التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13962) واللفظ له، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953) بلفظ مقارب
٢ -حَدَّثَنا بهذا البابِ في "كتابِ النِّكاحِ" بطُرُقٍ عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، قال: أسلَمَ غَيلانُ بنُ سَلَمةَ وعنده عَشْرُ نِسوةٍ. فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يختارَ أربعًا. وأخبَرَنا أبو مُحَمَّدٍ، قال: وحَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عن عَبدِ العَزيزِ الأُوَيسيِّ، قال: حَدَّثَنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، أنَّه قال: بلَغَني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرَجُلٍ من ثَقيفٍ أسلَمَ وعِندَه عَشْرُ نِسوةٍ: أمسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : مُرْسَل أصَحُّ.
الصفحة أو الرقم : 1199
٣ -قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الصفحة أو الرقم : 3/934|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12872)، والدارقطني في ((سننه)) (3830)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14875) واللفظ لهم.
