١ -مَن خبَّبَ زَوْجةَ امرئٍ أو مَمْلوكَه، فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 5170|التخريج : أخرجه أحمد (9157)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214)، وابن حبان (5560) بنحوه
بحث
٣ نتيجة
١ -مَن خبَّبَ زَوْجةَ امرئٍ أو مَمْلوكَه، فليس مِنَّا.
٢ -فإن خِفْتُم نُشوزَهنَّ فاهْجُروهنَّ في المَضاجِعِ، قالَ حمَّادٌ -يَعْني ابنَ سَلَمةَ-: يَعْني النِّكاحَ.
٣ -جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ ومعَ كلِّ واحدٌ منهمَا فئامٌ منَ الناسِ فأمرَهمْ عليٌّ فبعثوا حَكَمًا منْ أهلِهِ وحَكَمًا مِنْ أهْلِها ثمَّ قالَ للحكمَيْنِ : تدريانِ ما عليكُما ؟ إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعَا أنْ تَجْمَعَا، وإنْ رأيتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أنْ تُفَرِّقَا قالتِ المرأةُ : رضيتُ بكتابِ اللهِ بما عليٌّ فيه وليٌّ وقالَ الرجلُ : أما الفُرْقَةُ فَلَا فقالَ عليٌّ : كذبتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمثلِ الذي أقرتْ بهِ