١ -إذا خَطَبَ أحَدُكم المَرْأةَ فإن اسْتَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ.
خلاصة حكم المحدث : من رواية ابن إسحاق
الصفحة أو الرقم : 494|التخريج : أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14586)، وابن أبي شيبة (18294) باختلاف يسير.
بحث
٣ نتيجة
١ -إذا خَطَبَ أحَدُكم المَرْأةَ فإن اسْتَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ.
٢ -إذا خَطَبَ أحَدُكم المَرْأةَ فإن اسْتَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ"، فخَطَبْتُ امْرَأةً مِن بَني سَلِمةَ، فكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لها حتَّى رَأيْتُ مِنها ما دَعاني إلى نِكاحِها، فتَزَوَّجْتُها.
٣ -إذا ألقَى اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها