١ -كان إذا أراد أن يُزوِّجَ امرأةً مِن نسائِه، يأتيها مِن وراءِ الحجابِ، فيقولُ لها: يا بُنيَّةُ، إنَّ فلانًا خطَبَكِ، فإن كَرِهْتِهِ فقُولي: لا؛ فإنَّه لا يستحي أحَدٌ أن يقولَ: لا، وإن أحبَبْتِ فإنَّ سكوتَكِ إقرارٌ.
خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية
٤ -أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه بكرًا ولم يستأْذِنْها، فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ففرَّق بينهما
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر :إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/260|التخريج :أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (3/ 283)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/ 365)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 117) باختلاف يسير.