بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن

٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهنإلغاء التصنيف ×

٧ نتيجة

حجم الخط

١ -لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ .

غريب المفردات :
الثَّيِّبُ:
من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
حتى تُستَأمَرَ:
أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
وإذنُها الصُّموتُ:
السكوت
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3574|التخريج : أخرجه الترمذي (1107)، وأخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٢ -عليكم بأبكارِ النِّساءِ؛ فإنَّهُنَّ أطيبُ أفواهًا، وأسخَنُ جُلودًا.

خلاصة حكم المحدث : رواية مرسلة
المحدث : الهيتمي المكي|المصدر : الإفصاح عن أحاديث النكاح
الصفحة أو الرقم : 31
الحديث كاملاً

٣ -لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ.

غريب المفردات :
تُنكَحُ:
تخطب ويعقد عليها
الثَّيِّبُ:
من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
حتى تُستأمَرَ:
أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/290|التخريج : أخرجه أبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والبيهقي (13795) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٤ -سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجاريةِ يُنْكِحُها أهلُها أتُستأمَرُ أم لا؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ تُستأمَرُ. فقالت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: فإنَّها تَسْتَحي فتَسْكُتُ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فذاك إذًا إذنُها إذا سكَتَت.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 8/276|التخريج : أخرجه البخاري (5137)، والنسائي (3266)، وابن حبان (4081) بنحوه.
الحديث كاملاً

٥ -عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى، وآثرَ عليها الشابةَ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً}

غريب المفردات :
بَعْلِهَا:
بعل المرأة: زوجها
خلاصة حكم المحدث : الراجح إرساله
الراوي : سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 131|التخريج : أخرجه الحاكم (3205) بلفظه، ومالك (2017) دون ذكر الآية، وعبد الرزاق (10653) كلاهما بنحوه .
الحديث كاملاً

٦ -الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ تُسْتأمَرُ في نفسِها ، وإذْنُها صُماتُها.

غريب المفردات :
الأيِّمُ:
الأيم من الرجال والنساء: الذي لم يتزوج، ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا
والبكرُ تُسْتأمَرُ في نفسِها:
أي: تستأذن في أمر نكاحها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عباس]|المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم : 3/506|التخريج : أخرجه أبو داود (2098) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه بكرًا ولم يستأْذِنْها، فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ففرَّق بينهما

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/260|التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (3/ 283)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/ 365)، والبيهقي في ((الكبرى)) (7/ 117) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً