٢١ -أن رجلًا سافرَ و منعَ زوجتَه مِن الخروجِ، فمِرِضَ أبوها، فاستأذَنَتْ رسولَ اللهِ في حضورِ جنازتِه، فقال لها: اتقى اللهَ، و لا تُخالفي زوجَك. فأَوْصى اللهُ إليه: إني قد غَفَرْتُ لها بطاعتِها زوجَها.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الصفحة أو الرقم : 2014|التخريج : أخرجه عبد بن حميد (1367)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7648) كلاهما بلفظه، والحارث بن أبي أسامة (499) باختلاف يسير.
