١ -أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ دخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أصابَ منها، فإنْ تَشاجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 3520|التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205) واللفظ لهم.
