١ -وفي بُضعِ أحدِكمْ صَدقَةٌ ، قالوا يا رسولَ اللَّهِ يأتي أحدُنا شهوتَهُ ويكونُ له فيها أجرٌ ؟ قال أرأيتُمْ لو وضعها في حرامٍ أكان يكونُ عليه وِزْرٌ ؟ قالوا : نعمْ، قال فكذلِكَ إذا وضعها في الحلالِ يكونُ لهُ أجرٌ
- وفي بُضعِ أحدِكمْ صَدقَةٌ:
- يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه
- وِزْرٌ:
- الوزر: الثقل والإثم
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 1/181|التخريج : أخرجه مسلم (1006) مطولاً باختلاف يسير
