١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرَجُلٍ: التَمِسْ ولو خاتَمًا مِن حَديدٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - ما يوجب الصداق
٩ نتيجة
٢ -عن ابنِ عباسٍ قال : تزوج رجلٌ من الأنصارِ امرأةً من بني العجلانِ، فبات عندها ليلةً فلما أصبح لم يجدها عذراءَ فرُفِعَ شأنُهما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فدعى الجاريةَ فقالت بل كنتُ عذراءَ فأمر بهما فتَلاعَنا وأعطاها المهرَ
٣ -قال حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ : أعطاني ابنُ عبَّاس ٍ مصحفًا وقال : هذه قراءةُ أُبيٍّ ومصحفُه، فقرأتُ : فَما استمتعتم به منهنَّ إلى أجلٍ فآتوهنَّ أجورَهنَّ فريضةً
٤ -أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٥ -أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
٦ -مَن كشَف خِمارَ امرأةٍ ونظَر إليها فقد وجَب الصداقُ دخَل بها أو لم يدخُلْ
٧ -عن علِيٍّ: الصَّداقُ ما تَراضى عليه الزَّوْجانِ.
٨ -أيما رجلٍ أَغلقَ بابَه على امرأةٍ وأرخى أستارَه فقد تمّ صداقُها
٩ -قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه
- برصٌ:
- بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج
