١ -مَن خبَّب زوجةَ امرئٍ، أو مملوكَهُ، فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 1583|التخريج : أخرجه أبو داود (5170) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214)، وأحمد (9157) بنحوه مطولاً
بحث
١ نتيجة
١ -مَن خبَّب زوجةَ امرئٍ، أو مملوكَهُ، فليس مِنَّا.