١ -لا يَنكِحُ الزاني المَجلودُ إلَّا مِثلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2052|التخريج : أخرجه أحمد (8300)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4548) باختلاف يسير، والحاكم (2700) بزيادة في أوله
بحث
٤ نتيجة
١ -لا يَنكِحُ الزاني المَجلودُ إلَّا مِثلَه.
٢ -الزَّاني المَجْلودُ لا يَنكِحُ إلَّا مِثلَه.
٣ -أن رجلًا من المسلمين استأذن نبيَّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ - يقالُ لها : أمُّ مهزولٍ - كانت تسافحُ وتشترطُ أن تنفقَ عليه، وأنه استأذن فيها نبيَّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وذكر له أمرها، فقرأ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الزاني لا ينكحُ إلا زانيةً أو مشركةً... الآية
٤ -أنَّ امرأةً كان يُقالُ لها أمُّ مهزولٍ وكانت تكون بأجيادٍ وكانت مُسافحةً كان يتزوَّجُها الرجلُ وتشترطُ له أن تكفِيَه النفقةَ فسأل رجلٌ عنها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيتزوَّجُها فقرأ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو أنزلتْ عليه الآيةُ { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } الآية