١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في مُتْعةِ النِّساءِ عامَ أوْطاسٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثم نَهَى عنها.
- مُتْعةِ النِّساءِ:
- هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
- أوْطاسٍ:
- موضع على ثلاث مراحل من مكة
بحث
١١ نتيجة
١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في مُتْعةِ النِّساءِ عامَ أوْطاسٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثم نَهَى عنها.
٢ -أنَّ رجلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن المُتعةِ فقال: حرامٌ. فقال: فإنَّ فُلانًا يقولُ بها. فقال عَبدُ اللهِ: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حرَّمَها يومَ خَيْبَرَ، ومتى كُنَّا مُسافِحِينَ؟!
٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ .
٤ -عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهَنيِّ أنَّ أباه أخبره أنَّهم خرجوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ حتى نَزَلوا عُسْفانَ ، وإنَّه قام إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجُلٌ مِن بني مُدلِجٍ يقالُ له سُراقةُ بنُ مالِكٍ-أو مالِكُ بنُ سُراقةَ- فقال: يا رَسولَ اللهِ، اقْضِ لنا قَضاءَ قَومٍ كأنما وُلِدوا اليَومَ. فقال: إنَّ اللهَ قد أدخَلَ عليكم في حَجَّتِكم هذه عُمرةً، فإذا أنتم قَدِمْتُم فمَن تَطَوَّف بالبَيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ إلَّا مَن كان معه هَدْيٌ، فلمَّا أحلَلْنا قال: استَمْتِعوا من هذه النِّساءِ-قال: والاستِمْتاعُ عِندَنا التَّزويجُ- فعَرَضْنا ذلك على النِّساءِ فأَبَينَ إلَّا أن يَضرِبَ بيننا وبينهنَّ أجَلًا، فذكَرْنا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: افعَلوا، فخرَجْتُ أنا وابنُ عَمِّي ومعي بُردٌ ومعه بُردٌ ، وبُردُه أجوَدُ مِن بُرْدي، وأنا أشَبُّ منه، فأتَينا امرأةً وأعجَبَها بُردةُ ابنِ عَمِّي، وأعجَبَها شبابي، ثُمَّ صار مِن شأنِنا إلى أن قالت: بُردٌ كبُردٍ، وكان الأجَلُ بيني وبينها شَهْرًا، فبِتُّ عِندَها ليلةً، ثُمَّ أصبَحْتُ فخَرَجْتُ إلى المسجِدِ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائِمٌ بَيْنَ الرُّكنِ والبابِ وهو يقولُ: أيُّها النَّاسُ إنِّي قد كُنتُ أذِنْتُ لكم في الاستِمْتاعِ مِن هذه النِّساءِ، ألَا وإنَّ اللهَ قد حَرَّم ذلك إلى يومِ القيامةِ، فمَن كان عِندَه منهُنَّ شَيءٌ فلْيُخْلِ سَبيلَها، ولا تَأخُذوا ممَّا آتيتُموهُنَّ شَيئًا.
٥ -عن ابنِ عمرَ [ تحريمُ المتعةِ ]
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ ، وعنِ المُتعةِ.
٧ -روايةُ تحريمِ المُتعَةِ يومَ خيبرَ
٨ -حديث: أنَّه سمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن مُتعةِ النِّساءِ [ويقولُ هي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ]
٩ -عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ.
١٠ -كُنَّا نَغزو مَعَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليس مَعَنا نِساءٌ، فأرَدنا أن نَختَصيَ، فنَهانا عَن ذلك رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ رَخَّصَ لنا أن نَنكِحَ المَرأةَ إلى أجَلٍ بالشَّيءِ.
١١ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبرَ وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ