١ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ
بحث
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المحرم
٧ نتيجة
٧ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : قاله بظنّه، ووهم في ذلك
الصفحة أو الرقم : 346|التخريج : أخرجه البخاري (4258)، ومسلم (1410) مختصرا
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارثِ وهُما مُحرِمانِ.
خلاصة حكم المحدث : قاله بظنّه، ووهم في ذلك
الصفحة أو الرقم : 345|التخريج : أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410) باختلاف يسير
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَكَحَ مَيمونةَ وهو مُحرِمٌ.
خلاصة حكم المحدث : قاله بظنّه، ووهم في ذلك
الصفحة أو الرقم : 346|التخريج : أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410) باختلاف يسير
٤ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصاريُّ، عن حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن مَيْمونِ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَزَوَّجَ مَيْمونةَ وهو مُحرِمٌ.
خلاصة حكم المحدث : يُقالُ: إنَّ غُلامًا كانَ للأنْصاريِّ أَدخَلَ هذا الحَديثَ على الأنْصاريِّ.
الصفحة أو الرقم : 832|التخريج : أخرجه البخاري (4011)، ومسلم (1410)، وأبو داود (1844) واللفظ لهم.
٥ -قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّج مَيمونةَ وهو مُحرِمٌ، وبنى بها وهو حَلالٌ.
خلاصة حكم المحدث : الصواب أنَّه وهم من ابن عباس، وكذا قولها هي: (تزوجني رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن حلالان بسرف)، وكذا قول أبي رافع: ونهي النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينكح أو ينكح.
الصفحة أو الرقم : 397
٦ -وهِمَ ابنُ عبَّاسٍ في تَزويجِ مَيمونةَ وهو مُحْرِمٌ.
خلاصة حكم المحدث : لا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي عن سعيد لم تعرف عينه
الصفحة أو الرقم : 5/406|التخريج : أخرجه أبو داود (1845)، والبيهقي (14326) واللفظ لهما، وتمام في ((فوائده)) (74) بنحوه معلقًا.
٧ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبنى بِها حلالًا وَكُنتُ الرَّسولَ بينَهُما
خلاصة حكم المحدث : متواتر
الصفحة أو الرقم : 3/152|التخريج : أخرجه الترمذي (841)، وأحمد (27197)، والدارمي (1866) جميعهم بلفظه تاما.
