بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المحلل

٢٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - نكاح المحللإلغاء التصنيف ×

٢٤ نتيجة

حجم الخط

٢١ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ جاءهُ رجلٌ فقال إن عمِّي طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا، أيُحِلُّها له رجُلٌ ؟ فقال مَن يخادِعِ اللَّهَ يخدعْهُ

خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين
الصفحة أو الرقم : 3/139
الحديث كاملاً

٢٢ -أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طَلَّقَ امرَأةً له فبَتَّ طَلاقَها، فتَزَوَّجَها بَعدَهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبِيرِ، فجاءَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا نَبيَّ اللَّهِ، إنَّها كانت عِندَ رِفاعةَ فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزَوَّجَها ابنُ الزَّبِيرِ بنُ باطا، وإنَّهُ واللَّهِ ما مَعَهُ يا رَسولَ اللَّهِ إلَّا مِثلُ الهُدبةِ، وأشارَت إلى هُدبةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم! فتَبَسَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: لعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقي عُسَيلَتَهُ ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ. قالت: وأبو بَكرٍ جالِسٌ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخالِدُ بنُ سَعيدِ بنِ العاصِ ببابِ الحُجرةِ لم يُؤذَنْ لهُ، فطَفِقَ خالِدٌ يُنادي: يا أبا بَكرٍ، ألا تَزجُرُ هذه عَمَّا تَجهَرُ بهِ عِندَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت
الراوي : عائشة|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/649|التخريج : أخرجه البخاري (6084)، ومسلم (1433)، وأحمد (25892) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٣ -عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا قال له : تزوَّجتُها أُحلُّها لزوجِها لم يأمرْني ولم يعلمْ قال : لا إلا نكاحَ رغْبةٍ إن أعجبَتْك أمسكْتَها وإن كرهتَها فارقْتَها، قال : وإن كنا نعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا وقال لا يزالا زانِيَينِ وإن مكثا عشرين سنةً إذا علم أنه يُريدُ أن يُحلَّها

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1898|التخريج : أخرجه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (2806)، والبيهقي في ((السنن الصغير))، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 96)، باختلاف يسير، وبدون (لا يزالا زانيين...)
الحديث كاملاً

٢٤ -جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخ ٌله من غيرِ مُؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه هل تحلُّ للأولِ قال لا إلا نكاحَ رغبةٍ كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/311|التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً