٥ -تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها . قال أبو داودَ: وكذلك رواه أبو خالدٍ سُلَيمانُ بنُ حَيَّانَ ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو. ورواه أبو عمرٍو ذَكْوانُ، عن عائشةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَستحيي أنْ تتكلَّمَ، قال: سُكاتُها إقرارُها.
٦ -بهذا الحديثِ بإسنادِه [أي: حديثِ: تُستأمَرُ اليتيمةُ في نَفسِها، فإنْ سَكتَتْ فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ فلا جَوازَ عليها]، زاد فيه: قال: فإنْ بكَتْ أو سكتَتْ زاد: بكَتْ.
٧ -سألتُ عائشةَ عن قولِه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قولِه ألا تعولوا [ النساء : 3 ] قالت: يا ابنَ أختي, هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وليِّها فيرغبُ في مالِها وجمالِها, ويريدُ أن يتزوجَها بأدنى من سُنَّةِ صَداقِها، فنهوا أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقسِطوا لهن فيكملوا الصَّداقَ، وأمروا بنكاحِ من سواهُن من النساءِ.