بحث

التصنيف الموضوعي: وكالة - ما يجوز التوكيل فيه من العقود

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :وكالة - ما يجوز التوكيل فيه من العقودإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -عن عروةَ البارِقِيّ قال : أعطاهُ النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتريَ به أُضحيةً أو قال الشاةُ، فاشترى به اثنتينِ فباعَ إحداهُما بدينار فأتاهُ بشاةٍ ودينارٌ فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ فكان لو اشترَى ترابا لربحَ فيهِ

خلاصة حكم المحدث : ليس هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى
الراوي : عروة بن أبي الجعد البارقي|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 19/107|التخريج : أخرجه البيهقي (11723)، والشافعي في ((المسند)) (1459) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً