١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاهُ دينارًا يشتري لَهُ بِهِ أُضْحيَةً أو قالَ شاةً، فاشترى لَهُ ثِنتينِ فباعَ إحداهما بدينارٍ،وأتى بشاةٍ ودينارٍ، فدعى لَهُ بالبرَكَةِ في بيعِهِ، فَكانَ لوِ اشترى ترابًا لربحَ فيهِ
خلاصة حكم المحدث : جيد
الصفحة أو الرقم : 2/108|التخريج : أخرجه البيهقي (11723)، والشافعي في ((المسند)) (1459) باختلاف يسير.
