٣٠٨ -بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُصدِّقًا، فمَرَرتُ برَجُلٍ، فجَمَعَ لي مالَه، فقُلتُ له: أَدِّ ابنةَ مخاضٍ، فإنَّها صَدَقتُك، قال: ذلك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولَكِنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فخُذْها، فقُلتُ: ما أنا بآخِذٍ ما لم أُؤمَرْ به، وهذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قريبٌ منك، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ له ذلك، وقال: قد عَرَضتُ على مُصدِّقِكَ ناقةً فتيَّةً عظيمةً يأخُذُها فأَبَى عليَّ، وها هي ذَهْ قد جِئتُكَ بها يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك الذي عليك، فإنْ تطوَّعتَ بخيرٍ آجَرَك اللهُ وقَبِلْناه منكَ، وأَمَرَ عليه السَّلامُ بقَبضِها ودَعا له بالبَرَكةِ.
غريب المفردات :
أَدِّ:
أمر من الأداء
فتيَّةٌ:
ناقة فتية: شابة قوية
فتيَّةً:
ناقة فتية: شابة قوية
آجَرَك اللهُ:
أي: ثبت أجرك عند الله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عبد الله ليس مجهولاً بل هو ثقة تابعي روى له مسلم، وأما عمارة بن عمرو بن حزم فهو معروف أيضاً وتابعي ثقة.
الراوي : أبي بن كعب|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/26|التخريج :أخرجه أبو داود (1583)، وأحمد (21316) باختلاف يسير.
٣٠٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.
غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج :أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
٣١٠ -عن عائِشَةَ أنَّها اعتَمَرتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من المدينَةِ إلى مكَّةَ، فلمَّا قَدِمتْ مكَّةَ قالتْ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمِّي قَصَرتُ وأَتمَمتُ، وأَفطَرتُ وصُمتُ، قال: أحسَنْتِ يا عائِشَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العلاء بن زهير وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 4/269|التخريج :أخرجه النسائي (1456)، والدارقطني (2294)، والبيهقي (5494) جميعهم بلفظه.
٣١٣ -قَرَأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَالنَّجْمِ، فلم يسجُدْ فيها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الله قال ابن حزم: صح عن مالك أنه لايعتمد على روايته [قلت:] يزيد ثقة وقد احتج به مالك والشيخان وغيرهم وإنما طعن مالك في الذي حدثه عن يزيد وهو رجل لم يسم وذلك في حديث آخر
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/109|التخريج :أخرجه البخاري (1073) باختلاف يسير، ومسلم (577) مطولاً باختلاف يسير
٣١٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعث عليًّا ساعِيًا قالوا: لا نُخرِجُ للهِ إلَّا خَيْرَ أموالِنا، فقال: ما أنا بعادي عليكم السُّنَّةَ، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ارجِعْ إليهم فبَيِّنْ لهم ما عليهم في أموالِهم، فمَن طابت نَفْسُه بعد ذلك بفَضْلٍ فخُذْه منه.
غريب المفردات :
ساعِيًا:
الساعي: الذي يجبي الصدقة، ويستوفيها من أربابها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العرزمي ثقة مأمون ثبت وهو أحد الأئمة وأخطأ في حديث واحد أنكره عليه شعبة ولم يتكلم فيه غيره ودافع عنه ابن حبان دفاعاً جيداً.
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/27|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6907) بنحوه.
٣١٦ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج :أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.
٣١٩ -لأنْ تُصلِّيَ المرأةُ في مَخدَعِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في بيتِها، وأنْ تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن رجاء الغداني وهو صدوق أثنى عليه أبو زرعة وقال أبو حاتم: كان ثقة رضياً وقال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عمر الحوضي وعبد الله بن رجاء.
الراوي : أبو هريرة|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 3/134|التخريج :أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (7861)