الآداب والأخلاق والرقائق · فضائل الأعمال

هل كفالة أيتام غير المسلمين جائزة ؟

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٣٦٣

السؤال

هل يمكن كفالة الأيتام غير المسلمين ، من أمهات نصرانيات ، أو هندوسيات ، أو بوذيات ، أو غير ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

كفالة الأيتام غير المسلمين : تجوز بشرطين :

الأول : عدم تأثيرها على كفالة المسلمين .

والثاني : أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين ، وبين أظهرهم ، فإن كانوا عند أهليهم الكفار ، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم : لم يجز كفالتهم .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :

مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم ، وتوجد بعض اللجان أو الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول ، وقد يوجد في المجتمع مسلمون ، ونصارى ، وغيرهم ، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق المصالح التالية :

1. دعوتهم للإسلام .

2. المساهمة في التأثير على ذويهم ، ومن ثم إسلامهم .

مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد ؟ .

فأجاب :

" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم ، وبين ظهرانيهم ؛ حيث إنهم في الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى ، ويبقون على دينهم وكفرهم ، فيكون الذي كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه ، بخلاف ما إذا كان أولاد النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين النصرانية ؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده ؛ وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما يتغير بسبب التربية ، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم : فإنهم أحق بالحضانة ، والكفالة ، من أولاد النصارى ، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة ، والصوفية ، والإباضية ، ونحوهم ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " .

فتوى رقم ( 7907 ) من موقعه .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب فضائل الأعمال ‹