الآداب والأخلاق والرقائق · فضائل الأعمال
كفالة طفل مفقود
السؤال
هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام ، أم أن ذلك خاص بالأيتام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره ، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم ، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة ، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ . ( انظر المغني لابن قدامة 6/597 )
أما من فقد أباه ، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود .
فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات ، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه . والله أعلم .
الباب: الآداب والأخلاق والرقائق·فضائل الأعمال
سؤال رقم ٣٬٦٢٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في فضائل الأعمال
- هل يجوز قول " والله لأؤدبنك يا نفس " ؟#31745
- ما صحة حديث (اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك)؟#31557
- هل يصح حديث: (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ ... )؟#31251
- ترك المسلم لأثر له في هذه الدنيا#30890
- الدعوة لبدء اليوم بالامتنان، هل فيها محذور شرعي؟#30812
- هل يعد حساب المصروفات الشهرية بدقة سببا في نقصان البركة ؟#30727
