الآداب والأخلاق والرقائق · الأخلاق المذمومة

عنده إشكال في تحريم الاستمناء

سؤال وجواب رقم ٩٬١٠١

السؤال

قلتم في إحدى فتاواكم : إن الاستمناء حرام ، فكيف إذاً تفسّرون الحديث التالي ، لأن الأمر قد أشكل علي :

عن عليّ رضي الله عنه قال : " كنت رجلاً مذاء .... فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل (أي إذا قذفت المني)" . سنن النسائي، حديث رقم (193) ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق في جواب السؤال رقم : (329) بيان الأدلة من الكتاب والسنة على أن الاستمناء حرام .

أما حديث عليّ رضي الله عنه الذي ذكره السائل فليس فيه دليل على جواز الاستمناء .

لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا فضخت الماء فاغتسل ) أي : إذا خرج منك المني بشدة فيجب عليك الاغتسال .

وخروج المني بشدة ، فد يكون بسبب الجماع ، وقد يكون بسبب مداعبة الرجل لامرأته .

ولا يتعين أن يكون السبب هو الاستمناء .

فالمقصود من الحديث : متى يجب الاغتسال ومتى لا يجب ؟

وليس المقصود منه بيان حكم الاستمناء ، فحكم الاستمناء يؤخذ من أدلة أخرى .

والله تعالى أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأخلاق المذمومة ‹