الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا
السؤال
ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ١٠٬١٧٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
