الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا

سؤال وجواب رقم ١٠٬١٧٣

السؤال

ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )

وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١٠٬١٧٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹