الفقه وأصوله · التأمين
حكم الاشتراك في صندوق التأمين العمالي
السؤال
خصم مني مبلغ شهري بواقع 8.67 يوم من راتبي الأساسي مضروب في 3% لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين ، وعند حضوري الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية الخاصة بالصندوق وجدت أن مبالغ الصندوق موزعة علي عدة بنوك ويستفيد الصندوق نظير إيداع المبالغ بالبنوك نسبة مئوية بمقدار 12.5% ولا نستفيد من هذه المبالغ شيئا طوال الخدمة ، إلا عند انتهاء خدمتنا نحصل علي 127 شهرا من آخر أساسي للراتب . هل المبالغ التي نحصل عليها عند نهاية الخدمة حلال أم حرام ؟ مع العلم أننا إذا انسحبنا من الصندوق يستمر الخصم منا شهريا كما ذكرت فما هو الحل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد ، أو في صندوق التأمين التابع للدولة ، إذا كان الاشتراك إجباريا ، كما هو الحال في بعض الدول ؛ لأن الموظف فيه معذور ، والمال يؤخذ منه بغير اختياره ، ولهذا جوز كثير من أهل العلم الانتفاع بما يأتي من هذا النظام ، واعتبروا الزيادة من الدولة داخلة فيما يجب عليها من رعاية الضعفاء والقيام عليهم .
وأما مع الاختيار فلا يجوز المشاركة في هذا الصندوق ؛ لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، ولكون أمواله توضع في البنوك الربوية كما ذكرت ، ومعلوم أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية بغرض الحصول على الفائدة ؛ لما في ذلك من أكل الربا وإعانة المرابين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ١٠٬٢١٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
