الفقه وأصوله · الطب والتداوي

تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم

سؤال وجواب رقم ١٠٬٥١٨

السؤال

إذا كانت الحاضنة - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي :

أ‌- الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي .

ب‌- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية .

ت‌- أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب .

الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها .

الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي

سؤال رقم ١٠٬٥١٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطب والتداوي ‹