الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت عن زوج وبنتين وأختين وجدة وخال وخالتين

سؤال وجواب رقم ١٠٬٦١٨

السؤال

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأختين وخالتين وخال وجدة. فكيف توزع التركة؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأختين وخالتين وخالا وجدة فإن التركة توزع كما يلي:

للزوج الربع ، لوجود البنات ، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللبنتين : الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وللجدة : السدس .

ولا شيء للخالتين ولا للخال لأنهم من ذوات الأرحام .

ولا شيء للأختين لأنهما إنما يرثان في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض ، وهنا لم يبق شيء ، بل زادت الفروض عن التركة ، وهو ما يسميه العلماء "العَوْل" .

ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاً متساوياً : للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللجدة 2 .

ويلاحظ أن نصيب كل وارث قد نقص عن الفرض المحدد له شرعاً ، وذلك بسبب العول الذي حصل في المسألة .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٠٬٦١٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹