الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت عن زوج وبنتين وأختين وجدة وخال وخالتين
السؤال
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأختين وخالتين وخال وجدة. فكيف توزع التركة؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأختين وخالتين وخالا وجدة فإن التركة توزع كما يلي:
للزوج الربع ، لوجود البنات ، قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وللجدة : السدس .
ولا شيء للخالتين ولا للخال لأنهم من ذوات الأرحام .
ولا شيء للأختين لأنهما إنما يرثان في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض ، وهنا لم يبق شيء ، بل زادت الفروض عن التركة ، وهو ما يسميه العلماء "العَوْل" .
ولتقسيم التركة فإنها تقسم إلى ثلاثة عشر جزءاً متساوياً : للزوج منها 3 ، وللبنتين 8 ، وللجدة 2 .
ويلاحظ أن نصيب كل وارث قد نقص عن الفرض المحدد له شرعاً ، وذلك بسبب العول الذي حصل في المسألة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٠٬٦١٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
