الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

بيع تأشيرات الحج

سؤال وجواب رقم ١٠٬٧٢٢

السؤال

ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك ، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها . ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١٠٬٧٢٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹