الفقه وأصوله · الإمامة

إمامة المرأة في الصلاة

سؤال وجواب رقم ١٠٬٨٧٩

السؤال

إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

2. لجماعة النساء وحدهن .

3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

الباب: الفقه وأصوله·الإمامة

سؤال رقم ١٠٬٨٧٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإمامة ‹