الفقه وأصوله · الحدود والتعزيرات

ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة ؟

سؤال وجواب رقم ١٠٬٨٧٧

السؤال

وما الحكمة في كون القطع في ربع دينار ودية اليد خمسمائة دينار ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال ابن القيم :

وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانةً ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمَّنه بيتين ، فقال :

يد بخمسمئين من عسجد وُديت ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقـض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بـمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء : بأنها كانت ثمينةً لما كانت أمينةً ، فلما خانت هانت ، وضمَّنه الناظم قوله :

يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت لكنـها قـطعت في ربع دينار

حمـاية الدم أغلاها وأرخـصها خيانة المال فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :

هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري

الباب: الفقه وأصوله·الحدود والتعزيرات

سؤال رقم ١٠٬٨٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الحدود والتعزيرات ‹