الفقه وأصوله · الحدود والتعزيرات
ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة ؟
السؤال
وما الحكمة في كون القطع في ربع دينار ودية اليد خمسمائة دينار ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال ابن القيم :
وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانةً ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمَّنه بيتين ، فقال :
يد بخمسمئين من عسجد وُديت ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقـض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بـمولانا من العار
فأجابه بعض الفقهاء : بأنها كانت ثمينةً لما كانت أمينةً ، فلما خانت هانت ، وضمَّنه الناظم قوله :
يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت لكنـها قـطعت في ربع دينار
حمـاية الدم أغلاها وأرخـصها خيانة المال فانظر حكمة الباري
وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :
هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري
الباب: الفقه وأصوله·الحدود والتعزيرات
سؤال رقم ١٠٬٨٧٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحدود والتعزيرات
- هل الحيلة التي أرشد الله لها نبيه أيوب عليه السلام لكفارة اليمين خاصة به؟#31327
- هل يجوز جعل حفظ القرآن عقوبة تعزيزية بديلة؟#31054
- هل يجوز استخدام البنج والتخدير عند قطع الأعضاء في القصاص والحدود؟#30686
- حكم القتل من أجل الشرف#30085
- سرق في صغره ولو رد مثل المسروق افتضح أمره فهل يرد القيمة؟#29939
- اختراق مواقع البنوك وتحويل أموال منها هل تعدُّ سرقة توجب القطع ؟#29920
