الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

سؤال وجواب رقم ١١٬٠١٢

السؤال

إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد ، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء. يدفع الزبون دفعة أولى مثل تقسيط السيارات ، وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية مع نسبة زيادة تصل إلى 10% للشركة ، فتعطي

الشركة للزبون أمر استلام ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه ، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات إلا بعد أن يتم البيع وتقبض المبيع إلى حوزتها وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر- ثم يتم البيع بعد ذلك .

أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز ، وليس لها أن تبيع شيئا إلا بعد أن تحوزه وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر ، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/9) .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١١٬٠١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹