الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته
السؤال
إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد ، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء. يدفع الزبون دفعة أولى مثل تقسيط السيارات ، وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية مع نسبة زيادة تصل إلى 10% للشركة ، فتعطي
الشركة للزبون أمر استلام ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه ، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط فما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات إلا بعد أن يتم البيع وتقبض المبيع إلى حوزتها وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر- ثم يتم البيع بعد ذلك .
أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز ، وليس لها أن تبيع شيئا إلا بعد أن تحوزه وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر ، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/9) .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ١١٬٠١٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
