الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
الصندوق الخيري للعائلة
سؤال وجواب رقم ١٬١٠٥
السؤال
أشخاص كونوا جمعية باشتراك مقداره مائة دولار على كل شخص من الذكور كبيراً أو صغيراً تُدفع في بداية كل سنة ، بحيث يدخرونه للاستفادة منه في الدّيات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص . فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله فلا زكاة فيه . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ١٬١٠٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
