الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
حكم صلاة المرأة على الجنازة
السؤال
نلاحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة والسؤال : هل ذلك ممنوع شرعاً ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل يا رسول الله ، وما القيراطان ؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته . لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ، لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) رواه مسلم ، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده . وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع إلى المقبرة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق على صحته . وبالله التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ١١٬٠٨٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
