الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
إصلاح عقارات الأيتام من مال الزكاة
السؤال
هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات ، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة ، منها حوالي مائة وخمسون ألفاً من زكوات ، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم ؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة ؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ ؟ وإذا كان لهم أراضٍ من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم ، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام ، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم ، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم ، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم .
وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد ، فافعل ما ترى أنه أصلح ، لقوله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) وأما دين صندوق التنمية العقارية ، فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط ، فتدفعه على حسب أقساطه ، والميت بريء منه ، إلا ما كان من الأقساط التي حلت قبل موته ولم يسددها فأما التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت ، فالميت منها بريء لأنها متعلقة بنفس العقار ، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة ، فهم المطالبون بذلك ، ولا تسدد من الزكاة ، لأن عندهم ما يمكن أن تسدد منه .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ١٬١٤٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
