الفقه وأصوله · الطب والتداوي
متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عمن يُظن موته
السؤال
يتردد كثير من الأطباء في توقيت رفع أجهزة الإنعاش عن الشّخص المتوفّى سريريا ويتنازع الطبيب شعوران أنّه ربما يُطيل معاناة الشخص في النّزع والاحتضار ولو رفع عن الأجهزة لاستراح بموته وفي الجانب الآخر يخشى أنّ رفع الجهاز قد يكون سببا في فقدان فرصة استمرار هذا الشّخص في الحياة فمتى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن أصحاب الوفاة السريرية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
أولاً : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
ثانياً : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً ، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركّبة .
الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي
سؤال رقم ١٬١٤٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطب والتداوي
- حكم العلاج بـ " الطاقة الحيوية " وبيان حال المدعو " أحمد عمارة "#31779
- التداوي بالعسل وبماء زمزم ليس من الشعوذة#31737
- ما حكم استعمال دواء مصنوع من النحل الميت؟#31490
- حكم استعال الحشيشة والمريجوانا لتخفيف الآلام وحكم تدوال أسهم شركات الأدوية المرتبطة بها#31439
- محبة المرض، وحكم طلب الشفاء منه .#31419
- هل أبوال كل الإبل فيها شفاء أم ذلك مقصور على إبل المدينة ؟#31296
