الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

هل تجب عليه الزكاة في الأرض التي أعدها لبناء منزل أو تعليم أولاده ونحو ذلك ؟

سؤال وجواب رقم ١١٬٧٧٩

السؤال

يملك شخص أرض كبيرة كضمانة للمستقبل ، بحيث يمكنه بيع جزء منها متى إذا ما احتاج إلى بناء منزل أو تعليم أبنائه وما إلى ذلك ، بينما يظل باقي الأرض لأولاده من بعده ، فلو فرضنا أنّ قيمة الأرض هي مليون دولار ، وأنّ صافي دخله السنوي بعد خصم المصاريف هو 3000 دولار ، فهل تجب عليه الزكاة ؟ وإن كانت تجب فكيف تدفع الزكاة سنوياً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها اشتراها ويريد أن يبيعها من أجل أن يربح فيها .

أما الأرض التي يريد صاحبها بناءها ، أو ادخارها لأولاده من بعده ، أو يدخر فيها الأموال ، فكلما احتاج مالا باع جزءا منها ، فلا زكاة فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (34802) .

وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح .

ثانيا :

أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط أن تمر عليه سنة كاملة .

وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر .

والحل في هذا : أن تنظر الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة .

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (26113) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١١٬٧٧٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹