الفقه وأصوله · الشركة
حكم مشاركة كافر ساهم بمال حصله من الربا
السؤال
اتفقت مع أصدقائي على تأسيس عمل تجاري بحيث يستثمر كلا منا مبلغاً معيناً من المال ولكنني علمت لاحقاً أنّ أصدقائي أخذوا قرضاً من البنك لتغطية حصتهم في هذه التجارة وهو ما لم أكن أعلمه، فما حكم ذلك مع العلم أن أصدقائي ليسوا من المسلمين ولا يجوز لأي منا الانسحاب من هذه الشركة؟ وما حكم الحصول على المال من شخص غير مسلم كان قد اقترض هذا المال من البنك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
سبق في الفتوى رقم (120694) أن مشاركة المسلم للكافر في التجارة لا بأس بها ، ولكن على المسلم أن يراقب تصرفات الشركة خشية أن يتعامل الكافر ببعض المعاملات المحرمة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
ثانيا:
لا إثم عليك في كون هؤلاء الشركاء غير المسلمين قد حصلوا على المال الذي يساهمون به في الشركة من خلال قروض ربوية ، لأن الاقتراض بالربا إثمه على المقترض دون من وصل إليه ذلك المال من المفترض بسبب مباح .
وانظر لمزيد الفائدة جواب الفتوى رقم (20709) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من هذه المشاركة ، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة الناتجة عن كسب طيب .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ١١٬٩٨٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
