الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

سدد مبلغاً مقدماً لشراء سيارة وتأخر التسليم فهل يزكيه

سؤال وجواب رقم ١٢٬٣٥٧

السؤال

- لدي حسابان بنكيان , أضع في أحدهما مرتبي الشهري , وأضع في الأخر بعض الأموال الأخرى .

سؤالي : إذا جمعت أموال الحسابين , فكيف ستكون الزكاة فيهما والحال أن الحساب الشهري يتغير شهريا ؟.

سؤالي الثاني : دفعت مبلغا من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة , لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى , فاضطررت لشراء سيارة أخري علي أن أبيع إحداهما وأُبقي علي الأخرى .

سؤالي:

1- هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد علي السنة ؟.

2- عندما بعت إحدى السيارات - وكانت الجديدة - هل في ثمن بيعها زكاة ؟. .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

_ كل مبلغ يحول عليه الحول فإنه يزكى سواء كان من الراتب أو غيره مما يكسبه الشخص أو يوهب له أو يرثه والربح له حكم الأصل يضاف إليه .

_ ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة .

_ إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١٢٬٣٥٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹