الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
يؤجر الفندق لمن يسدد ببطاقة الفيزا ويتأخر في مراجعة البنك الربوي لتحصيل ماله منه
السؤال
والدي لديه فندق صغير وبفضل الله لا يوجد فيه المواد الكحولية أو ما شابه ذلك من المحرمات ، غير أنه يقبل من الزبائن نظام الدفع بالبطاقة ، وهو أن يقوم النزيل بدفع رسوم الغرفة عن طريق البطاقة التي لديه ، ومن ثم يقوم والدي بالذهاب إلى البنك لأخذ هذا المبلغ كل شهر ، وخلال هذه المدة ( شهر) لابد وأن البنك يستخدمها في استثماراته الخاصة ، والتي لا شك أنها تعتمد على الربا ، وقد ناصحته بأن يذهب كل يوم لاستخلاص المبلغ من البنك ، ولكنه لم يستمع لنصيحتي ، فما رأي الشرع في ذلك؟ كما أني أعمل لديه في الفندق وأتقاضى أجراً على ذلك ، فهل هذا حرام؟ أرجو التوضيح في كل ما سبق؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يجوز لصاحب الفندق وللبائع أن يتقاضى أجرته أو ثمن سلعته من العميل عن طريق البطاقة البنكية ، أو بطاقة الفيزا ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للمؤجر والبائع بذلك ؛ إذ لهما أن يؤجرا أو يبيعا لمن اقترض ماله بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثانياً :
لا يظهر لنا وجهٌ لإلزام والدك بتحصيل المال من البنك يوميا ؛ أنه لا يخفى أن مراجعة البنك يومياً فيها شيء من المشقة ، ولا يمكن الجزم بأن البنك يستفيد من مال والدك في التعاملات الربوية ، لأن البنوك قد يكون لها بعض المعاملات المباحة ، فإذا ما تعامل البنك بهذا المال في الربا فإثم ذلك يقع عليه لا على والدك ، الذي يقصد حفظ المال ، ولا يقصد – بالطبع – مساعدة البنك على الربا .
ثالثاً :
لا حرج في عملك في الفندق وتقاضيك الأجر على ذلك ، سواء سلم تعامل والدك من الإعانة على الربا أو لم يسلم ؛ لأن أجرتك إنما هي في مقابل العمل المباح الذي تقوم به .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك ووالدك إلى كل خير وهدى وبر .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٢٬٤٢٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
